عدم استعمال المدين حق الاعتراض على الحجز خلال ثمانية أيام لا يحرمه من حقه الأصلي في طلب إلغاء الحجز أمام المحكمة المختصة بنظر أساس النزاع.
عدم اعتراض المدين على الحجز خلال ثمانية أيام لا يحول دون استعماله لحقه الاصلي بالمطالبة بإلغاء الحجز أمام المحكمة المختصة الناظرة بأساس النزاع