إذا كانت المنازعة من القضايا الجمركية الناشئة عن تطبيق قانون الجمارك جازت مخاصمة وزير النقل والمدير الإقليمي للجمارك. كما أن تقارير لجان الطعون في مخالفات السير لا تحوز حجية مُلزمة للمحكمة متى كان لها أن تتحقق من المخالفة بالخبرة الفنية والمعاينة.
مخاصمة وزير النقل جائزة بالقضايا الجمركية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك كما ان مخاصمة المدير الاقليمي للجمارك أمر جائز أيضا المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة إلى المدعى عليه المطعون ضده غسان. بوصفه وكيلاً عن امد. هي الاستيراد تهريباً لكبين سيارة.وحيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حلب قد انتهى إلى تصديق القرار البنائي القاضي بعدم مساءلة المدعى عليه. وحيث ان الإدارة لم تقتنع بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث ان مخاصمة وزير النقل جائزة بالقضايا الجمركية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك، كما أن مخاصمة المدير الإقليمي للجمارك جائزة أيضاً. وحيث ان تقرير لجنة الطعون المشكلة وفق أحكام قانون السير لا يلزم المحكمة التي يمكنها ان تتحقق من صحة المخالفة من عدمها بإجراء الخبرة الفنية المبنية على المعاينة الحسية لكبين السيارة.وحيث أن الخبرة الجارية قد جاءت واضحة ومعللة ومستوفية شرائطها .وحيث أن إصدار المحكمة للفقرة الحكمية الثالثة بتحديد رخصة سير السيارة في محله لأنه يعتبر تثبيتاً للقرار المؤقت الصادر بهذا الشأن وليس تكرارا له.وحيث أن تأخر المدعى عليه بإقامة الدعوى بعد صدور قرار لجنة الطعون لا يؤثر على سلامة ادعائه ولا يعتبر حجة ضده.وحيث ان أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن موضوعاً.