إذا كانت السيارة قد أُدخلت بصورة نظامية إلى البلاد، فإن عدم تسجيلها لاحقاً لدى دوائر النقل، ولو كان مخالفاً للتعهد الإداري، لا يُعدّ مخالفة جمركية ما لم يقترن بمخالفة جمركية مستقلة تدخل في نطاق قانون الجمارك.
عدم تسجيل السيارة المدخلة نظاميا لا يؤلف مخالفة جمركية رغم التعهد بتسجيلها المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:من حيث انه يتبين من الضبط المنظم ان المطعون ضده خالد تعهد بتسجيل السيارة موضوع الدعوى لدى دوائر النقل خلال مهلة شهر واحد وكفله المطعون ضده الآخر عبد الله.ولعدم تنفيذ التعهد خلال المدة المقررة فيه طلبت إدارة الجمارك ملاحقتها بالتضامن وفق المادتين (262) و (263) جمارك . وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد قرار المحكمة الجمركية بحمص القاضي بعدم المسائلة تأسيساً على ان عدم تسجيل السيارة ولئن كان يشكل مخالفة لقانون السير فهو لا يشكل مخالفة جمركية ما دام ان الثابت من أوراق الملف ان السيارة مدخلة بصورة نظامية إلى القطر ولا خلاف بشأن ذلكوحيث ان إدارة الجمارك تعيب على الحكم توصله إلى هذه النتيجة فطعنت به وتطلب نقضه، للأسباب التي أثارتها بلائحة طعنها المبينة أعلاه.وحيث ان تكييف الدعوى انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك ما دام أنها استمدت ذلك من وقائع الدعوى وانتهت إلى ان عدم تنفيذ التعهد بتسجيل السيارة لا يؤلف مخالفة جمركية فكان ما توصلت إليه يتفق وأحكام القانون، والحكم المطعون فيه في محله القانوني وبالتالي فهو بمنأى من أسباب الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن.