دعوى فسخ عقد الرهن العقاري هي دعوى شخصية، ولا يشترط فيها وضع إشارة على صحيفة العقار.
فسخ عقد رهن عقاري الدعوى لفسخ عقد الرهن لا تتطلب وضع إشارة على صحيفة العقار. دعوى فسخ عقد الرهن تعتبر دعوى شخصية ولا تتطلب وضع إشارة على صحيفة العقار.