• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى فسخ عقد الرهن العقاري دعوى شخصية لا تستلزم وضع إشارة على صحيفة العقار

دعوى فسخ عقد الرهن العقاري هي دعوى شخصية، ولا يشترط فيها وضع إشارة على صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

فسخ عقد رهن عقاري الدعوى لفسخ عقد الرهن لا تتطلب وضع إشارة على صحيفة العقار. دعوى فسخ عقد الرهن تعتبر دعوى شخصية ولا تتطلب وضع إشارة على صحيفة العقار.