البيع المسجّل للعقار ينقل الملكية ويُعتدّ بقيود السجل العقاري، ولا يُقبل الطعن في هذا الحق أو تعديله إلا بإثبات علم المشتري بالعيب وسوء نيته، كما أن التصرّف في حصة مفرزة يقتضي إجماع المالكين.
نقل ملكية عقار بالبيع تسجيلا يكسب الشاري حق التملك بالاستناد الى قيود السجل العقاري وعلى من يتذرع بوجود عيب أو أسباب داعية لإلغاء هذا الحق أو تعديله أن يثبت علم المشتري بهذا العيب وسوء نيتهاستقر الاجتهاد على ان التعويض يقدر بتاريخ الحكم. الشراء لحصة مفرزة لا يكون إلا بإجماع المالكين.