• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبوط الشرطة حجة حتى ثبوت عكسها ويجوز إثبات عكسها بالبينة دون اشتراط الادعاء بالتزوير

ضبوط الشرطة حجةٌ حتى ثبوت عكسها، ويجوز إثبات عكسها بالبينة المحكمة دون لزوم الادعاء بالتزوير.

نص الاجتهاد

تعتبر ضبوط الشرطة حجة حتى ثبوت عكسها ولا يتطلب اثبات عكسها الادعاء بالتزوير بل ان ممكن بواسطة البينة