ضبوط الشرطة حجةٌ حتى ثبوت عكسها، ويجوز إثبات عكسها بالبينة المحكمة دون لزوم الادعاء بالتزوير.
تعتبر ضبوط الشرطة حجة حتى ثبوت عكسها ولا يتطلب اثبات عكسها الادعاء بالتزوير بل ان ممكن بواسطة البينة