قرار قاضي التحقيق العسكري يقوم على ترجيح الأدلة بما يكفي لقيام الشبهة الجدية ضد المشتبه به، ولا يتطلب ثبوتاً يقينياً نهائياً.
إن قاضي التحقيق العسكري يبني قراره على أدلة ترجح الاتهام ولا يبنيه على اليقين القاطع