• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قاضي التحقيق العسكري يبني قراره على أدلة ترجح الاتهام ولا يبنيه على اليقين القاطع

قرار قاضي التحقيق العسكري يقوم على ترجيح الأدلة بما يكفي لقيام الشبهة الجدية ضد المشتبه به، ولا يتطلب ثبوتاً يقينياً نهائياً.

نص الاجتهاد

إن قاضي التحقيق العسكري يبني قراره على أدلة ترجح الاتهام ولا يبنيه على اليقين القاطع