• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن التخفيف التقديري يشمل عقوبتي الحبس والغرامة معا تحت طائلة النقض

التخفيف التقديري لا يجوز أن يقتصر على إحدى العقوبتين المقررتين معاً، بل يجب أن يشمل الحبس والغرامة في آن واحد متى كانتا كلتاهما محل تطبيق.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن التخفيف التقديري يشمل عقوبتي الحبس والغرامة معا تحت طائلة النقض