التخفيف التقديري لا يجوز أن يقتصر على إحدى العقوبتين المقررتين معاً، بل يجب أن يشمل الحبس والغرامة في آن واحد متى كانتا كلتاهما محل تطبيق.
استقر الاجتهاد على أن التخفيف التقديري يشمل عقوبتي الحبس والغرامة معا تحت طائلة النقض