تقدير كفاية الأدلة من اختصاص قاضي التحقيق، غير أن صحة قراره مشروطة بتسبيبٍ كافٍ يتضمن التحقق من الأركان القانونية للجرم وإيراد ملخص للأدلة؛ وإلا جاز لمحكمة النقض إبراز مواطن الضعف في القرار.
إذا كان قاضي التحقيق يستقل في تقدير مدى كفاية الأدلة أو عدمها فإن عليه أن يتحقق من توافر أركان الجرم القانونية وإيراد ملخص لكل دليل وإلا جاز لمحكمة النقض أن تشير إلى موطن الضعف في القرار حرصا منها على أحكام القانون وحسن سير العدالة