• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان قاضي التحقيق يستقل في تقدير مدى كفاية الأدلة أو عدمها فإن عليه أن يتحقق من توافر أركان الجرم القانونية وإيراد ملخص لكل دليل وإلا

تقدير كفاية الأدلة من اختصاص قاضي التحقيق، غير أن صحة قراره مشروطة بتسبيبٍ كافٍ يتضمن التحقق من الأركان القانونية للجرم وإيراد ملخص للأدلة؛ وإلا جاز لمحكمة النقض إبراز مواطن الضعف في القرار.

نص الاجتهاد

إذا كان قاضي التحقيق يستقل في تقدير مدى كفاية الأدلة أو عدمها فإن عليه أن يتحقق من توافر أركان الجرم القانونية وإيراد ملخص لكل دليل وإلا جاز لمحكمة النقض أن تشير إلى موطن الضعف في القرار حرصا منها على أحكام القانون وحسن سير العدالة