• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يملك قاضي التحقيق حق تقدير مدى كفاية الأدلة والثبوتيات في الاتهام أم لا ولا يجادل في ذلك متى كان لقناعته أصل ومستند في الأوراق)

تقدير مدى كفاية الأدلة لإحالة المتهم منوط بقاضي التحقيق، ولا معقب على هذا التقدير ما دام له سند في أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

يملك قاضي التحقيق حق تقدير مدى كفاية الأدلة والثبوتيات في الاتهام أم لا ولا يجادل في ذلك متى كان لقناعته أصل ومستند في الأوراق)