تقدير مدى كفاية الأدلة لإحالة المتهم منوط بقاضي التحقيق، ولا معقب على هذا التقدير ما دام له سند في أوراق الدعوى.
يملك قاضي التحقيق حق تقدير مدى كفاية الأدلة والثبوتيات في الاتهام أم لا ولا يجادل في ذلك متى كان لقناعته أصل ومستند في الأوراق)