يترتّب البطلان إذا لم يثبت بمحضر الجلسة، عند تغيّر تشكيل الهيئة، أنه تمت تلاوة محاضر الجلسات السابقة فعلاً وإطلاع العضو الجديد عليها وسماع رأيه بعد ذلك، لأن مجرد الإشارة إلى قرار التلاوة لا يفي بالغرض القانوني.
لابد من البيان في محضر الجلسة عند حدوث تغيير في تشكيل الهيئة من القيام بتلاوة كافة محاضر الجلسات السابقة وبإطلاع العضو أو الاعضاء الجدد على الإجراءات التي تمت وبيان رأيهم ولا يكفي مجرد صدور قرار بتلاوة الجلسة السابقة دون أن تثبت المحكمة بمحضر جلستها أنه تليت محاضر الجلسات السابقة ثم تسمع رأي العضو الجديد بعد الانتهاء من تلاوتها فعلا تحت طائلة البطلان