• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للخاطب استرداد ما قدّمه من هدايا إذا لم يتم الزواج ولم يكن هو المتسبب في فسخ الخطبة

إذا فسخت الخطوبة دون أن تقترن بالزواج، وكان الخاطب غير مسؤول عن سبب الفسخ، جاز له استرداد الهدايا التي قدّمها أثناء الخطوبة.

نص الاجتهاد

من حق الخاطب استرداد ما قدمه من هدايا أثناء فترة الخطوبة اذا لم تقترن بالزواج واذا لم يكن هو السبب في فسخ الخطوبة