إذا فسخت الخطوبة دون أن تقترن بالزواج، وكان الخاطب غير مسؤول عن سبب الفسخ، جاز له استرداد الهدايا التي قدّمها أثناء الخطوبة.
من حق الخاطب استرداد ما قدمه من هدايا أثناء فترة الخطوبة اذا لم تقترن بالزواج واذا لم يكن هو السبب في فسخ الخطوبة