• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينعقد الاختصاص بنظر النزاع الناشئ عن الهدايا للقضاء العادي

الأصل أن المنازعات المتصلة بالهدايا ينعقد اختصاصها للقضاء العادي، ما لم يوجد تخصيص قانوني صريح ينقلها إلى جهة أخرى.

نص الاجتهاد

ينعقد الاختصاص في رؤية النزاع الناشئ عن موضوع الهدايا للقضاء العادي