الأصل أن المنازعات المتصلة بالهدايا ينعقد اختصاصها للقضاء العادي، ما لم يوجد تخصيص قانوني صريح ينقلها إلى جهة أخرى.
ينعقد الاختصاص في رؤية النزاع الناشئ عن موضوع الهدايا للقضاء العادي