لا يُعتدّ بقبول اليمين بديلاً عن حلفها، وإثبات أداء اليمين يتطلب ثبوت نصها ومضمونها في ضبط الجلسة أو بما يفيد وقوع الحلف فعلاً.
القبول بالحلف لا يعتبر حلفا لليمين وقول المحكمة في ضبط الجلسة انها عرضت اليمين المصورة في مذكرة المحامي على الخصم فقبلها لا يكفيهما دام لم يرد في الضبط نصها وما يثبت الحلف