• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت حلف اليمين بمجرد إثبات قبول الخصم بها ما لم يرد نصها في الضبط ويثبت أداؤها صراحة

لا يُعتدّ بقبول اليمين بديلاً عن حلفها، وإثبات أداء اليمين يتطلب ثبوت نصها ومضمونها في ضبط الجلسة أو بما يفيد وقوع الحلف فعلاً.

نص الاجتهاد

القبول بالحلف لا يعتبر حلفا لليمين وقول المحكمة في ضبط الجلسة انها عرضت اليمين المصورة في مذكرة المحامي على الخصم فقبلها لا يكفيهما دام لم يرد في الضبط نصها وما يثبت الحلف