الإقرار الصادر أمام القضاء يُلزم المقرّ ولا يجوز العدول عنه إلا لثبوت خطأٍ في الواقع، وتقدير قبول الإثبات بالبينة الشخصية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابةٍ متى كان تقديرها سائغاً ومسنوداً إلى أوراق الدعوى.
الإقرار أمام القضاء حجة قاصرة على المقر ويلزم المرء بإقراره . لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع . إجازة الإثبات بالبينة الشخصية أمر تقدره محكمة الموضوع دون معقب ما دام التقدير مستساغا ويجد أصله في أوراق الدعوى