إذا وجد نصّ خاص يجرّم شراء التبغ الأجنبي وحيازته، وجب تطبيقه دون الرجوع إلى النص العام أو غير المنطبق، وتُعدّ الحيازة في هذه الحالة فعلاً معاقباً عليه استقلالاً.
إن شراء التبغ الأجنبي في سورية وحيازته يقع تحت طائلة القرار 16/ل.ر ولا ينطبق على أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 وإن حيازة هذا الدخان معاقب عليه عملا بالفقرة 12 من المادة 80 من القرار المذكور