تسمية المحكمة للخبير مباشرةً على خلاف الأصول الإجرائية تشكّل عيباً جوهرياً في الإجراءات يوجب بطلان القرار الصادر بناءً عليها.
لجوء المحكمة الى تسمية الخبير من قبلها مباشرة يشكل خللا في الاجراءات يؤدي الى بطلان القرار