• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين المحكمة للخبير مباشرة يعيب الإجراءات ويوجب بطلان القرار

تسمية المحكمة للخبير مباشرةً على خلاف الأصول الإجرائية تشكّل عيباً جوهرياً في الإجراءات يوجب بطلان القرار الصادر بناءً عليها.

نص الاجتهاد

لجوء المحكمة الى تسمية الخبير من قبلها مباشرة يشكل خللا في الاجراءات يؤدي الى بطلان القرار