• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور الرجوع على التابع أو المتبوع أو عليهما معاً بحسب اختياره

إذا ترتب الضرر بفعل تابع في نطاق العلاقة بينه وبين متبوعه، فإن للمضرور أن يختار الرجوع على التابع أو على المتبوع أو على كليهما معاً.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان المتضرر له الخياران يرجع على التابع أو المتبوع أو عليهما معا