إذا ترتب الضرر بفعل تابع في نطاق العلاقة بينه وبين متبوعه، فإن للمضرور أن يختار الرجوع على التابع أو على المتبوع أو على كليهما معاً.
استقر الاجتهاد على ان المتضرر له الخياران يرجع على التابع أو المتبوع أو عليهما معا