• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر بالتفسير يعد متمماً للحكم المفسَّر وتسري عليه طرق الطعن ذاتها

الحكم الصادر بالتفسير يلتحق بالحكم الأصلي ويأخذ حكمه في طرق الطعن، لأن طرق الطعن من النظام العام، ولا أثر لما يورده القرار التفسيري من أنه نهائي أو مبرم إذا كان القانون يجيز الطعن فيه تبعاً للحكم المفسَّر.

نص الاجتهاد

الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ويسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية أصول سواء تم التفسير بطلب من أحد المتخاصمين أو بطلب من رئيس التنفيذ إن طرق الطعن من النظام العام ولا عبرة لما يقرره الحكم من أنه صدر مبرماً المناقشة: في الشكل :حيث ان مدعي المخاصمة يطلب ابطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق رقم 510 الصادر بتاريخ 26/12/1994 في دعوى الاساس 10988 والذي قضى بقبول طلب التفسير الذي تقدم به طالب التفسير محمد خالد بمواجهة توفيق بطلب تفسير حكم محكمة الاستئناف رقم 112 الصادر بتاريخ 10/4/1989 في دعوى الاساس 1354 المؤيد لقرار محكمة البداية المدنية في دمشق رقم 533 الصادر بتاريخ 10/12/1986 في دعوى الاساس 3443 وباعتماد السعر الواجب اتباعه في الحكم الاستئنافي موضوع التفسير في تحصيل المبلغ المطلوب به بالريال السعودي معادلا لسعره بالدول المجاورة بتاريخ الاداء الفعلي وباعتبار هذا الحكم جزءا متمما للحكم المطلوب تفسيره وذلك بحجة ان هيئة المحكمة مصدرة الحكم المومأ اليه وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب التي سردها مدعي المخاصمة في استدعاء دعواه المؤرخة 2/2/1995 ومن حيث ان الحكم المشكو منه مفسر للحكم الذي سبق صدوره عن ذات محكمة الاستئناف·ومن حيث ان المادة 217 اصول نصت على ان ( الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية )ومن حيث انه بمقتضى النص السالف ذكره فان الفانون قد أخضع الاحكام المفسرة لجميع طرق الطعن التي يخضع لها الحكم المفسر سواء تم التفسير بطلب من احد المتخاصمين او بطلب من رئيس التنفيذ وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي بحسبان أن القرار التفسيري يعتبر متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من قواعد طرق الطعن.ومن حيث ان طرق الطعن من النظام العام ويحددها القانون ولا عبرة في ذلك لما قرره الحكم المشكو منه من انه صدر مبرما .ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه لا تسمع دعوى المخاصمة ضد اي حكم قضائي اذا كان طريق الطعن به مفتوحا ، كما انه لا تسمع تلك الدعوى ولو اصبح باب الطعن بالحكم موصدا بخطأ من مدعي المخاصمة الذي فوت على نفسه فرصة الطعن بالنقض لعدم ممارسة هذا الطريق من طرق الطعن الامر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلا ، هذا فضلا على ان تحديد سعر الصرف بالقطع الاجنبي يعود لوزير الاقتصاد بناء على اقتراح مكتب القطع استنادا لأحكام المرسوم 208 لعام 952 والمرسوم 24 لعام 1986 وان المشرع نص على وجوب حساب السعر بتاريخ الوفاء الفعلي .مما لا وجه معه لرمي هيئة المحكمة المشكو منها بالوقوع في الخطأ المهني الجسيم ان هي اخذت بتعليمات مكتب القطع ووزارة الاقتصاد في تحديد السعر للقطع الاجنبي بحسبان ان من حق محكمة الموضوع استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها لان القاضي لا يسأل اذا اخطأ في التقدير أو في استخلاص الوقائع حتى وفي تفسير احكام القانون على اعتبار ان تفسيره لنصوص القانون ينبع من اجتهاد خاص في هذا الصددلهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة العامة بما يلي :1 – رفض الدعوى شكلا والغاء قرار وقف التنفيذ2 – مصادرة التأمين3 – تغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا