إذا كان المطلوب هو أجر المثل بوصفه تعويضاً عن الانتفاع لا أجرةً عقدية مسمّاة، فإنه لا يخضع للتقادم الحولي الخاص بالحقوق الدورية المتجددة، بل للتقادم الطويل. والاحتجاج بسقوط الحق بالتقادم القصير يستلزم منطقاً الاحتجاج بالتقادم الأطول من باب أولى.
ان أجر المثل هو من التعويضات لا بدل إيجار مسمى ولا يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة، ولذا تطبق عليهم أحكام التقادم الطويل. إن التمسك بتقادم قصير كالتقادم الحولي يتضمن حتماً الدفع بالتقادم الطويل، فالدين الذي ينتفي لزوم تأديته بانقضاء سنة، ينقضي أيضاً بانقضاء مدة أطول. ان نصوص القانون المدني المتعلقة بالتقادم تطبق من وقت العمل بها وتسري النصوص القديمة على الوسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه