إذا تعلّق الأمر باستدعاء الطعن، وجب تقديمه خلال المهلة القانونية المقررة للطعن، ولا يغني عن ذلك تقديم مذكرة لاحقة أمام محكمة الدرجة الثانية تطلب تصحيح الصفة.
تقديم مذكرة من الجهة الطاعنة أمام محكمة الدرجة الثانية تطلب فيها تصحيح صفتها لا يجوز لان استدعاء الطعن يجب ان يقدم ضمن مهلة الطعن