• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بجميع دعاوى الإيجار بما فيها إيجار المنقولات وما ينشأ عنها من مطالبات بالتعويض عن الأضرار وفسخ العقد

دعاوى الإيجار التي يكون محلها منقولاً أو عقاراً تدخل في اختصاص محكمة الصلح، ويشمل ذلك المطالبة ببدل الإيجار وما يتفرع عنه من بدلات نواقص وأعطال وتعويضات ناشئة عن فسخ عقد الإيجار.

نص الاجتهاد

تختص محكمة الصلح بدعاوى الإيجار سواء أكان محل الإيجار عقارا .أو منقولا وعليه فإن النزاع على بدل إيجار سيارة وبدل النواقص والأعطال التي . الحقت بها خلال مدة الإيجار وطلب التعويض لقاء فسخ عقد الإيجار كله يدخل في اختصاص محكمة الصلح