دعاوى الإيجار التي يكون محلها منقولاً أو عقاراً تدخل في اختصاص محكمة الصلح، ويشمل ذلك المطالبة ببدل الإيجار وما يتفرع عنه من بدلات نواقص وأعطال وتعويضات ناشئة عن فسخ عقد الإيجار.
تختص محكمة الصلح بدعاوى الإيجار سواء أكان محل الإيجار عقارا .أو منقولا وعليه فإن النزاع على بدل إيجار سيارة وبدل النواقص والأعطال التي . الحقت بها خلال مدة الإيجار وطلب التعويض لقاء فسخ عقد الإيجار كله يدخل في اختصاص محكمة الصلح