إذا قُدّمت الخبرة على شكل وثائق وسكت الخصم عن الاعتراض عليها، عُدّت مقبولة ولا يجوز التمسك ببطلانها لاحقاً أمام النقض. وللمحكمة أن تستغني عن سماع البينة الشخصية متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها.
الخبرة على صورة وثائق مقبولة ما دام الخصم لم يعترض عليها ولا يجوز اثارة اعتراضه لدى النقضمن حق المحكمة رفض سماع البينة الشخصية لعدم الحاجة إليها والاكتفاء بالأدلة المتوفرة في الدعوى