بطلان عقد بيع العقار ينسحب على جميع آثاره القانونية، فلا يترتب عليه حق للمتعاقدين أو للغير المستند إليه.
اذا وقع عقد بيع عقار باطلا فان هذا البطلان يشمل الآثار التي نجمت عن العقد ولا يترتب عليه أي حق للغير