• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان بيع العقار يمتد إلى آثاره ولا ينشئ حقاً للغير

بطلان عقد بيع العقار ينسحب على جميع آثاره القانونية، فلا يترتب عليه حق للمتعاقدين أو للغير المستند إليه.

نص الاجتهاد

اذا وقع عقد بيع عقار باطلا فان هذا البطلان يشمل الآثار التي نجمت عن العقد ولا يترتب عليه أي حق للغير