• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخريب المأجور الموجب للتخلية لا يتحقق إلا إذا ألحق العمل ضرراً يمس متانته وسلامته

يشترط لاعتبار أعمال المستأجر تخريباً موجباً للتخلية أن يثبت وقوع ضرر حقيقي بالمأجور يمس متانته وسلامته ويحدث فيه وهناً؛ فإذا اقتصرت الأعمال على تعديلٍ قابل للإزالة أو الإعادة إلى الحالة السابقة دون أثر ضار جوهري، انتفى موجب التخلية.

نص الاجتهاد

يمكن اعتبار المستأجر قد احدث تخريبات في المأجور تؤدي إلى التخلية لابد من تحقق الضرر في إن هذه الأعمال قد الحقت الضرر بالمأجور بأن اثرت على متانته وسلامته وأوهنته إن اعتماد المحكمة على الخبرة الفنية في انتفاء الضرر اللاحق بالمأجور يبعدها عن الواقع بالخطأ المهني الجسيم إن فتح كوة للمدفأة في المأجور لا يحدث وهنا له ولا اثر له على سلامة المأجور بحسبان امكانية اغلاق الكوة واعادة الحال الى ما كانت عليه في إي وقت المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على إبطال القرار رقم 138 الصادر بتاريخ 26/10/1993 عن محكمة الاستئناف المدنية بحمص بالدعوى رقم أساس 80 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 26/4/1994.ومن حيث أن الحكم الموما إليه قضى برد دعوى الإخلاء لعلة الإساءة التي أقامها مدعي المخاصمة ضد المدعى عليه جان لعدم الثبوت.ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا لا يمكن وصف ما قضت به أنه وقوع في الخطأ المهني الجسيم مادامت الأدلة التي اعتمدتها المحكمة تؤدي إلى حمل النتيجة التي انتهت إليها.ومن حيث أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة قد أوضحت بأن فتح كوة للمدفأة في المأجور لا يحدث وهنا لا أثر له على سلامة المأجور فلا وجه لتخطئة هيئة المحكمة المشكو منها فيما قضت به مادام تراءى لها أن فتح كوة من الأعمال العادية والاستعمال العادي للمأجور وبالإمكان إغلاق الكوة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه في أي وقت مادامت تلك الأعمال لم تلحق وهناً في المأجور فضلا عن أن الاجتهاد مستقر في مثل حال الدعوى الأصلية على أنه يمكن اعتبار المستأجر قد أحدث تخريبات في المأجور تؤدي إلى التخلية لا بد من تحقق الضرر في أن هذه الأعمال قد ألحقت الضرر بالمأجور بأن أثرت على متانته وسلامته وأوهنته.أما إذا كان الأمر إلى إعادة الحال إلى ما كانت عليه دون أن يضر ذلك بالمأجور فإن عنصر الإساءة بالمعنى الذي قصده المشرع يكون غير متوفر بحسبان أن الأحداث المعتبرة تخريبا موجبا للتخلية هي التي توهن المأجور وتلحق ضررا به وبالمأجور.ومن حيث أن اعتماد المحكمة على الخبرة الفنية في انتفاء الضرر اللاحق بالمأجور يبعدها عن الوقوع بالخطأ المهني الجسيم فضلا على انتهاء الحكم المشكو منه إلى نتيجة تتفق مع الاجتهاد المستقر في مواضيع مماثلة لموضوع الدعوى الأصلية كذلك متفقة مع أحكام القانون يجعله بعيدا عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم.مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لمطالبة النيابة العامة بما يلي:رفض الدعوى شكلا.