لا ينسحب القانون الجديد الأطول مدةً على التقادم الذي كان قد اكتمل وانقضى نهائياً في ظل القانون السابق.
قرار محكمة النقض – أساس 632 قرار 701 تاريخ 15/3/1995 إذا كان القانون الجديد أطول مدة، فلا يُمدد التقادم إذا كان قد اكتمل في ظل القانون القديم.