• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد العقد إدارياً إذا أبرمه شخص معنوي عام لتحقيق مرفق عام وتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة

يعد العقد إدارياً إذا أبرمه شخص معنوي عام بقصد خدمة مرفق عام أو تنظيمه، وتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في عقود القانون الخاص، بما يكشف عن تمتّع الإدارة بامتيازات السلطة العامة.

نص الاجتهاد

العقد الاداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد مرفق عام أو تنظيمه وتظهر فيه الادارة في الاخذ بأحكام القانون كان يتضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة في القانون العام