يعد العقد إدارياً إذا أبرمه شخص معنوي عام بقصد خدمة مرفق عام أو تنظيمه، وتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في عقود القانون الخاص، بما يكشف عن تمتّع الإدارة بامتيازات السلطة العامة.
العقد الاداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد مرفق عام أو تنظيمه وتظهر فيه الادارة في الاخذ بأحكام القانون كان يتضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة في القانون العام