العقد الذي تبرمه الإدارة لشراء كمية من مواد بسيطة لا يتعلق بذات السلطة العامة ولا بطبيعة امتيازاتها، وإنما يبقى عقداً خاصاً يخضع لأحكام القانون الخاص.
بيع كمية من المسامير الصغيرة للادارة يعتبر عقدا خاصا وتعاملا لا أثر فيه للسلطة والادارة