• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد بيع كمية من المسامير الصغيرة للإدارة عقدًا خاصًا لا ينطوي على ممارسة سلطة إدارية

العقد الذي تبرمه الإدارة لشراء كمية من مواد بسيطة لا يتعلق بذات السلطة العامة ولا بطبيعة امتيازاتها، وإنما يبقى عقداً خاصاً يخضع لأحكام القانون الخاص.

نص الاجتهاد

بيع كمية من المسامير الصغيرة للادارة يعتبر عقدا خاصا وتعاملا لا أثر فيه للسلطة والادارة