إذا كان النزاع يدور حول حق واحد سبق أن نُظر فيه وفُصل نهائياً، امتنع على الخصوم إعادة طرحه بدعوى جديدة، لأن للحق الواحد دعوى واحدة تحميه وحجية الأمر المقضي تمنع تجدد الخصومة.
للحق الواحد دعوى واحدة تحميه فلا يجوز طرح النزاع مجددا أمام القضاء احتراما لحجية الامر المقضي به