• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للحق الواحد دعوى واحدة فلا يجوز إعادة طرح النزاع بعد الفصل فيه بحكم حائز حجية الأمر المقضي

إذا كان النزاع يدور حول حق واحد سبق أن نُظر فيه وفُصل نهائياً، امتنع على الخصوم إعادة طرحه بدعوى جديدة، لأن للحق الواحد دعوى واحدة تحميه وحجية الأمر المقضي تمنع تجدد الخصومة.

نص الاجتهاد

للحق الواحد دعوى واحدة تحميه فلا يجوز طرح النزاع مجددا أمام القضاء احتراما لحجية الامر المقضي به