يجوز للمتضرر الرجوع بالتعويض على التابع أو المتبوع أو عليهما معاً، ولا يُقيَّد في اختياره بوجوب سلوك أحدهما دون الآخر.
للمتضرر الخيار في ان يرجع على التابع أو المتبوع أو عليهما معا بكل التعويض