• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للدائن الرجوع على الكفيل قبل تجريد المدين إلا إذا كان الكفيل متضامناً

الأصل في الكفالة أن تبعيتها تقتضي رجوع الدائن أولاً على المدين وتجريده قبل مطالبة الكفيل، ولا يَسقط هذا القيد إلا إذا كانت الكفالة تضامنية.

نص الاجتهاد

ليس للدائن ملاحقة الكفيل قبل تجريد المدين ما لم يكن الكفيل متضامناً