الأصل في الكفالة أن تبعيتها تقتضي رجوع الدائن أولاً على المدين وتجريده قبل مطالبة الكفيل، ولا يَسقط هذا القيد إلا إذا كانت الكفالة تضامنية.
ليس للدائن ملاحقة الكفيل قبل تجريد المدين ما لم يكن الكفيل متضامناً