تقدير احتمال وجود الحق الموجب للحجز الاحتياطي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إذا قام تقديرها على أصل في الأوراق وكان سائغًا.
احتمال وجود حق وتقدير القاء الحجز الاحتياطي أمر موضوعي تستقل به محكمة الاساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير مستساغا ويجد أصله في أوراق الدعوى