• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير احتمال وجود الحق للقاء الحجز الاحتياطي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة النقض متى كان له أصل في الأوراق

تقدير احتمال وجود الحق الموجب للحجز الاحتياطي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إذا قام تقديرها على أصل في الأوراق وكان سائغًا.

نص الاجتهاد

احتمال وجود حق وتقدير القاء الحجز الاحتياطي أمر موضوعي تستقل به محكمة الاساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير مستساغا ويجد أصله في أوراق الدعوى