• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ووزنها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى استندت إلى أصل ثابت في الملف

تقدير الأدلة ووزنها من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة عليها متى كان استنتاجها قائماً على أصل ثابت في أوراق الدعوى وكانت أسبابه سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

نص الاجتهاد

لا مساءلة على حديد مستعمل مسحوب من سقوف البيوت المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة إلى المدعى عليهما المطعون ضدهما محمد أحمد. وجرجس هي الاستيراد تهريبا لكمية من الحديد المستعمل. وحيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص قد انتهى إلى تصديق القرار البدائي القاضي بعدم المساءلة.وحيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى عدم المساءلة بحسبان أن الحديد مستعمل ومسحوب من سقوف البيوت وان المدعى عليهما قد أنكرا المخالفة خلال كافة مراحل التحقيق ومن اقتراح الأمين المركزي ومدير الجمارك بإخلاء سبيل المدعى عليهما. وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت إلى ما له أصله في أوراق الملف.وحيث ان أسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن موضوعاً.