لا يتحقق التهريب قانوناً إلا إذا اقترن الفعل بإدخال مواد مهربة عبر الحدود السورية الأجنبية، أما الحيازة المجردة للمواد المهربة فلا تكفي لتطبيق قانون التهريب.
إن مجرد حيازة المواد المهربة لا يطالها قانون التهريب رقم 13 لأن التهريب هو ادخال مواد مهربة عبر الحدود السورية الأجنبية