وجوب اتساق الوقائع والتكييف القانوني مع الأدلة التي بُني عليها الحكم، وإلا كان القرار معرّضاً للنقض لفساد الاستدلال أو القصور في التسبيب بحسب الحال.
إذا لم تنسجم الوقائع والتطبيق القانوني مع ما جاء في حقل الأدلة تعرض القرار للنقض