• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على تنازل المدعي عن دعواه إلغاء جميع إجراءات الخصومة دون حاجة إلى موافقة الخصم ما لم يكن قد أبدى أقواله

التنازل عن الدعوى أو عن الحق المدّعى به يترتب عليه زوال إجراءات الخصومة وإلغاء ما تمّ فيها، ويصحّ إجراؤه من جانب المدعي منفرداً ما لم يكن الخصم قد قدّم أقواله، مع إمكان الحكم بالمصاريف والتعويض عند توافر موجبه.

نص الاجتهاد

يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها ويترتب على التنازل عن الحق إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى كما يترتب عليه سقوط الحق المدعى به ويحكم على المتنازل بالمصاريف لتعويض الضرر إذا ما طلبه المدعى عليه وكان له محل. كما يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة. التنازل عن الدعوى يستدعي الغاء جميع اجراءات الخصومة ولا يحتاج ذلك إلى موافقة الخصم طالما لم يبد أقواله