• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع منكر التوقيع عن الحضور لا يمنع الخبير من إتمام الخبرة على الوثيقة صالحة التطبيق

امتناع منكر التوقيع عن الحضور أمام الخبير لا يمنع إجراء المضاهاة على الوثيقة متى كانت الخبرة قد تقررت لتطبيق تواقيعه المنكرة على الأوراق الموقعة، ويجوز عندئذٍ اعتبار الوثيقة صالحة للتطبيق واستكمال الخبرة أصولاً.

نص الاجتهاد

إذا تضمن القرار إجراء الخبرة لتطبيق تواقيع منكر السند على الوثائق الموقعة، فإنه يجوز في حال امتناع منكر التوقيع عن الحضور اعتبار الوثيقة صالحة للتطبيق ويكمل الخبير مهمته أصولاً