امتناع منكر التوقيع عن الحضور أمام الخبير لا يمنع إجراء المضاهاة على الوثيقة متى كانت الخبرة قد تقررت لتطبيق تواقيعه المنكرة على الأوراق الموقعة، ويجوز عندئذٍ اعتبار الوثيقة صالحة للتطبيق واستكمال الخبرة أصولاً.
إذا تضمن القرار إجراء الخبرة لتطبيق تواقيع منكر السند على الوثائق الموقعة، فإنه يجوز في حال امتناع منكر التوقيع عن الحضور اعتبار الوثيقة صالحة للتطبيق ويكمل الخبير مهمته أصولاً