• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبليغ اللاحق للحكم لا يبطل التبليغ الأول ولا يحيي ميعاد الطعن إلا بدعوى أصولية ببطلانه

التبليغ الجديد للحكم لا يبطل التبليغ الأول ولا يحيي ميعاد الطعن، ما لم يقدّم المحكوم عليه دعوى أصولية ببطلان التبليغ الأول.

نص الاجتهاد

التبليغ الجديد للحكم لا يبطل التبليغ الاول ولا يحيي ميعاد الطعن ما لم يقدم المحكوم عليه دعوى أصولية ببطلان التبليغ المذكور