التبليغ الجديد للحكم لا يبطل التبليغ الأول ولا يحيي ميعاد الطعن، ما لم يقدّم المحكوم عليه دعوى أصولية ببطلان التبليغ الأول.
التبليغ الجديد للحكم لا يبطل التبليغ الاول ولا يحيي ميعاد الطعن ما لم يقدم المحكوم عليه دعوى أصولية ببطلان التبليغ المذكور