• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أخفق كل من الخصمين في جزء من الدعوى جاز للمحكمة تقسيم المصاريف بينهما أو تحميلها لأحدهما

عند إخفاق كل من الخصمين في قسم من الدعوى، تملك المحكمة أن تقضي بتقسيم المصاريف بينهما أو تحميلها لأحدهما.

نص الاجتهاد

اخفاق كل من الخصمين بقسم من الدعوى يخول المحكمة تقسيم المصاريف بينهما أو تحميلها لأحدهما