عند إخفاق كل من الخصمين في قسم من الدعوى، تملك المحكمة أن تقضي بتقسيم المصاريف بينهما أو تحميلها لأحدهما.
اخفاق كل من الخصمين بقسم من الدعوى يخول المحكمة تقسيم المصاريف بينهما أو تحميلها لأحدهما