للمحكمة سلطة تكييف الدعوى واستظهار حقيقة الطلبات والدفوع واستخلاص النتيجة القانونية من وقائع النزاع وأدلته، ويُعد ذلك من عملها ما دام الاستناد إلى عناصر الدعوى المطروحة عليها.
تكييف الدعوى بعد الاحتجاج بوجود تناقض واستخلاص النتيجة القانونية واستثبات الدليل من عمل المحكمة حسبما تستخلص من الدفوع المساقة ومن الادلة التي يتمسك بها أطراف النزاع