• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن شرط إيداع التأمين المعادل لربع قيمة العقوبات عند الاعتراض يكون في الممنوعات منعاً باتاً بمقتضى المادة 327 المعدلة من قانون الجمارك

إذا تعلّق الاعتراض بالممنوعات، وجب إيداع تأمين يساوي ربع قيمة العقوبات على نحوٍ إلزامي، ويترتب على عدم استيفاء هذا الشرط عدم قبول الاعتراض.

نص الاجتهاد

إن شرط إيداع التأمين المعادل لربع قيمة العقوبات عند الاعتراض يكون في الممنوعات منعاً باتاً بمقتضى المادة 327 المعدلة من قانون الجمارك.