إذا تعلّق الاعتراض بالممنوعات، وجب إيداع تأمين يساوي ربع قيمة العقوبات على نحوٍ إلزامي، ويترتب على عدم استيفاء هذا الشرط عدم قبول الاعتراض.
إن شرط إيداع التأمين المعادل لربع قيمة العقوبات عند الاعتراض يكون في الممنوعات منعاً باتاً بمقتضى المادة 327 المعدلة من قانون الجمارك.