• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اتخاذ الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع سبباً للطعن

الإحالة العامة إلى الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع لا تُعدّ بذاتها سبباً قانونياً للطعن ما لم يُبيَّن وجه الخطأ في الحكم المطعون فيه على نحوٍ محدد.

نص الاجتهاد

لا يجوز الاحالة على الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع واعتبارها سببا من أسباب الطعن