الإحالة العامة إلى الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع لا تُعدّ بذاتها سبباً قانونياً للطعن ما لم يُبيَّن وجه الخطأ في الحكم المطعون فيه على نحوٍ محدد.
لا يجوز الاحالة على الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع واعتبارها سببا من أسباب الطعن