• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يحكم للمدعي بأكثر مما طلبه أو بما لم يطلبه

تلتزم المحكمة بحدود طلبات الخصوم، فلا يجوز لها أن تمنح المدعي ما لم يطلبه أو أكثر مما طلبه.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم للمدعي بما لم يطلبه او بأكثر مما طلبه