تلتزم المحكمة بحدود طلبات الخصوم، فلا يجوز لها أن تمنح المدعي ما لم يطلبه أو أكثر مما طلبه.
لا يجوز الحكم للمدعي بما لم يطلبه او بأكثر مما طلبه