النسخة المصوّرة من السند العادي لا تكتسب بذاتها حجية الدليل الكتابي، ولا تقوم مقام الأصل في الإثبات، ولا تصلح أساساً لمبدأ ثبوت بالكتابة أو لإجراء الخبرة عليها.
الصورة الشمسية لسند عادي ليس لها قيمة الدليل الكتابي ولا يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة وبالتالي فان اجراء الخبرة عليها غير جائز قانونا