• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنازعة في قيمة الحصة الناشئة عن الأعمال الزراعية تدخل في اختصاص لجنة تحديد أجور العمل الزراعي

تُعد المطالبة بقيمة الحصة من الحور أو من المياه من الأعمال الزراعية، وتدخل المنازعة الناشئة عنها في اختصاص لجنة تحديد أجور العمل الزراعي.

نص الاجتهاد

المطالبة بقيمة الحصة سواء من الحور أو من المياه يعتبر من الأعمال الزراعية والمنازعة التي تنشأ بشأنه تدخل في اختصاص لجنة تحديد أجور العمل الزراعي