تُعد المطالبة بقيمة الحصة من الحور أو من المياه من الأعمال الزراعية، وتدخل المنازعة الناشئة عنها في اختصاص لجنة تحديد أجور العمل الزراعي.
المطالبة بقيمة الحصة سواء من الحور أو من المياه يعتبر من الأعمال الزراعية والمنازعة التي تنشأ بشأنه تدخل في اختصاص لجنة تحديد أجور العمل الزراعي