• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز ضم دعوى منظورة أمام محكمة الاستئناف إلى دعوى منظورة أمام محكمة الدرجة الأولى

يمتنع توحيد دعوى منظورة أمام محكمة الاستئناف مع دعوى أخرى منظورة أمام محكمة الدرجة الأولى، لاختلاف درجة التقاضي واختصاص كل محكمة بدعواها القائمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز التوحيد بين دعوى قائمة أمام محكمة الاستئناف ودعوى قائمة أمام محكمة الدرجة الأولى