يمتنع توحيد دعوى منظورة أمام محكمة الاستئناف مع دعوى أخرى منظورة أمام محكمة الدرجة الأولى، لاختلاف درجة التقاضي واختصاص كل محكمة بدعواها القائمة.
لا يجوز التوحيد بين دعوى قائمة أمام محكمة الاستئناف ودعوى قائمة أمام محكمة الدرجة الأولى