إغفال الرد على الأسباب والدفوع المثارة في الدعوى مع الفصل في واقعة النزاع يجعل الحكم سابقاً لأوانه وموجباً للنقض.
الفصل في واقعة النزاع دون الرد على الاسباب المثارة يستدعي نقض الحكم لسبق أوانه