• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة الرد على الأسباب المثارة قبل الفصل في واقعة النزاع وإلا كان حكمها سابقاً لأوانه

إغفال الرد على الأسباب والدفوع المثارة في الدعوى مع الفصل في واقعة النزاع يجعل الحكم سابقاً لأوانه وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

الفصل في واقعة النزاع دون الرد على الاسباب المثارة يستدعي نقض الحكم لسبق أوانه