يشترط لوقف السير في الدعوى المدنية بسبب وجود دعوى جزائية أن تكون هذه الأخيرة ذات تأثير على أصل الدعوى المدنية القائمة، لا مجرد ارتباطٍ شكلي أو عرضي بها.
يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية ان يكون لها تأثير على أصل الدعوى المدنية القائمة