• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعقل الدعوى المدنية بالدعوى الجزائية يقتضي أن يكون للفصل الجزائي أثر في أصل الحق المدني

يشترط لوقف السير في الدعوى المدنية بسبب وجود دعوى جزائية أن تكون هذه الأخيرة ذات تأثير على أصل الدعوى المدنية القائمة، لا مجرد ارتباطٍ شكلي أو عرضي بها.

نص الاجتهاد

يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية ان يكون لها تأثير على أصل الدعوى المدنية القائمة