مجرد إقامة دعوى الاحتيال لا يوجب وقف الدعوى المدنية، وإنما يعود أمر الوقف أو عدمه إلى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وفق ظروف الدعوى.
أن اقامة دعوى الاحتيال لا توجب وقف المدنية ويبقى الامر موكولا لمطلق تقدير محكمة الموضوع