وجوب تسبيب الحكم تسبيباً كافياً يشتمل على مناقشة جميع الأدلة والدفوع الجوهرية وبيان مؤداها، وإغفال دليلٍ مؤثر أو عدم التعرض له يوجب نقض الحكم.
لا بد للحكم من ذكر جميع الادلة مع ملخص كل دليل واعفال بعض الادلة يعرضه للنقض